الحبس سنة للمتهم بضرب شاب وإحداث عاهة

الحبس سنة للمتهم بضرب شاب وإحداث عاهة

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، بمعاقبة متهم بضرب شاب وإحداث عاهمة مستديمة به فى دار السلام، بالحبس مع الشغل لمدة سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار، حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، والمستشارين طارق أبو عيدة، وخالد عبدالغفار النجار.

كشف أمر إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم، أحدثوا جرحاً بالمجني عليه، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على التعدي عليه، وأعدا لذلك أسلحة بيضاء محل الاتهام الثاني، وما أن ظفر به حتى قيده المتهمان الثاني والثالث” المتهم المحكوم عليه ” وكال له الأول عدة ضربات بسلاح أبيض (سكين) استقرت بذراعه وقدمه اليسرى، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها عشرون بالمائة ، كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء (سكين) دون مسوغ من القانون.

وأكدت حيثيات المحكمة بأنه على إثر خلاف سابق بين عائلة المتهم، وبين المجنى عليه لقيام الأخير بالتعدي على فتاة من أقاربه، ونشوب مشاجرة فيما بينهما وهو ما أدى إلى استياء المتهم وشقيقه السابق محاكمته ووالده، فعقدوا العزم وبيتوا النية وتوافقوا فيما بينهم على التعدي على المجنى عليه وتجمعت إرادتهم على النيل منه وإيذائه والمساس بسلامة جسده، وأعدوا لذلك سلاحاً أبيض “سكين”، وتربصوا له بمحل الواقعة وقام المتهم الماثل وشقيقه السابق محاكمته بتكبيله من يديه فسقط أرضا في حين قام المتهم الأول السابق محاكمته بتسديد عدة ضربات له بالسلاح الأبيض.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة حيازة السلاح في التجمع الأول. 

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة  استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد صالح محمد وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم ياسر.ف أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم التجمع الأول حاز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (بندقية خرطوش – مُحدث صوت محول).

كما أسندت له أنه حاز ذخائر (11 طلقة صوتية محولة لنارية) مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها وإحرازها. 

وأسندت له أنه حاز أسلحة (بندقية بنظام ضغط الغاز – بندقية بنظام ضغط الهواء، مسدس بنظام ضغط الغاز- محدث صوت) وذخائرها (عدد 31 خرطوشة صوت عيار 8، وعدد 25 خرطوشة صوت عيار 204.9 خردقة مقاس 4.م مم، 6 خدرقات مقاس 2.5 مم) دون الحصول على ترخيص وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وأسندت له النيابة أيضاً أنه حاز أسلحة بيضاء (سونكي – خنجر – عدد 2مطواة – ساطور – عدد 4 سيف كبير) بدون ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية).

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه من المقرر قانوناً أنه يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام لكي تقضي بالبراءة، إذ أن الأمر في هذا الشأن يرجع لوجدان المحكمة مادام أحاطت بالدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة.

وحيث أن المحكمة بعد أن استعرضت وقائع الدعوى وملابساتها وأحاطت بظروفها وأدلة الاتهام فيها وسائر عناصرها فإنها ترى أن الاتهام المسند للمتهم تحيط به ظلال من الشكوك والريبة.

وقالت المحكمة إن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام .

وأضافت :”لا يستقيم في منطق العقل أن يجهر المتهم بالسلاح الناري ويقدمه للضابط كاشفاً بذلك عن جريمته وداعياً له بضبطه بعد دخوله للمنزل”.