وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، على مشروع قانون لجوء الأجانب، حيث يتضمن القانون تعريفًا دقيقًا للاجئ وطالب اللجوء.
نص مشروع قانون لجوء الأجانب
وينص مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لمراجعة طلبات اللجوء والتعاون مع المنظمات الدولية، ويضمن حقوقًا أساسية للاجئين مثل التعليم، الرعاية الصحية، والعمل، مع التأكيد على ضرورة التزامهم بالقوانين المحلية للحفاظ على النظام والأمن، فضلا عن تنظيم إجراءات إسقاط أو إنهاء صفة اللاجئ في حالات معينة، إضافة إلى فرض عقوبات على المخالفين، لضمان إدارة محكمة لقضايا اللجوء وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين
وأنشأ مشروع القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وجاء تشكيل اللجنة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات. ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة المختصة، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ولرئيس الوزراء أن يضم إلى عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وللجنة ذاتها أن تدعو من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها. وتعد تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس الوزراء.
آلية تقديم طلبات اللجوء
كما نظم مشروع القانون آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
وللجنة المختصة إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام.
ووفقا للمشروع، تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، كما تم النص صراحة علي حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وحددت المادة 8 الحالات التي لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجيء، وذلك إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، وإذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، وإذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، وإذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية، إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
كما ألزم مشروع القانون، كل من دخل إلى مصر بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
ونص المشروع أن لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر، مسئولا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى الأراضي المصرية متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية.
وأقر مشروع القانون عدد من الحقوق للاجئين، في مقدمتها حقه الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، ويجوز لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر، كما أكدت حريته في الاعتقاد الديني، والحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، كما يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، والحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله الشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد.
ومنح مشروع القانون، للاجئ أيضا الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، والتأكيد علي حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها. وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة، كما تم النص علي أن يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.
وأقر القانون، فيما عدا الأحوال المشار إليها في المادة (10)، حق اللاجئ في حرية التنقل واختيار محل إقامه مع الالتزام بإخطار اللجنة بمحل اقامته الدائم وما يطرأ عليه من تغيير، مع التأكيد علي عدم جواز تحميل اللاجئ أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة علي المواطنين.
وأجاز أيضا للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة النظر في إعفاء اللاجئ من قيم الرسوم ومقابل الخدمات المقررة لإصدار الوثائق الإدارية التي تمنح للأجانب، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
كما منح اللاجئ الحق في الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إدارتها، وذلك وفقا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهل، وأكدت علي حقه فى العودة في أي وقت طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية.
وأكد مشروع القانون، علي حق اللاجئ التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، كما أجازت للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقر القانون، تمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية، كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
في المقابل حدد مشروع القانون إلتزامات يحظر مخالفتها، حيث يلتزم مبدئيا باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
ويحظر القانون، علي اللاجئي القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الاصلية أو أي دولة أخرى، وعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وكذلك حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.