المحكمة الإدارية العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأيد القرار الصادر بإلغاء استبعاد حاصلة علي بكالوريوس حقوق من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وتخطيها في التعيين، وانتصرت المحكمة للفتاة المتفوقة، وتم تعيينها بالوظيفة القضائية المذكورة، ورفضت الاستشكال المقام لوقف تنفيذ تعينها.

وقدَّرت المحكمة، أن المتقدمة للوظيفة القضائية من المتفوقين علميًا وترتيبها التراكمى الخامسة عشرة على دفعتها بنسبة 88,71%، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد تؤثر على سمعتها أو تنال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن أسرتها تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ومن ثم فإن استبعادها من التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مخالف للقانون.

 

وأكدت المحكمة، إذ لم يستند الإشكال الماثل إلى أية وقائع مادية أو قانونية لاحقة على صدور الحكم الصادر لصالح القاضية، تصلح أن تكون عقبة تحول دون تنفيذ الحكم، وأن ما ذكرته الجهة الإدارية المستشكلة بشأن التحريات الأمنية  إنما يمثل في جزء منه أسبابًا سابقة على صدور ذلك الحكم، وكانت تحت بصر وبصيرة المحكمة حينما أصدرت حكمها.

وأضافت، أن حيثيات الحكم تضمنت خلو الأوراق من الإشارة لأية شواهد تؤثر على سمعة مقيمة الدعوى، أو تنال من تمتعها بصلاحية شغل تلك الوظيفة وأنها تتمتع هى وأسرتها بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، وعليه فإن المحكمة حينما قضت بإلغاء قرار تخطيها فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، لم تستند فقط على تفوقها العلمي وحصولها على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، بل امتدت رقابتها لتشمل التحريات الأمنية التي أجريت عليها عند نظر الطعن، والتي لم تكشف عن أية سبب أو مبرر يفقده شرط حسن السمعة اللازم توافره فيمن يشغل إحدى الوظائف القضائية.

 

ولم تعتد المحكمة، بما ورد بالتحريات التى أجريت بعد صدور الحكم، من سابقة اتهام والد معاونة النيابة فى قضية جنح مركز المنصورة (تبديد) واتهم (زوج خالتها جنح المنصورة (شيك) فقد تم دشت القضيتين بمضي المدة ولم يتبين من الأوراق صدور حكم ضد أى منهما فى هاتين القضيتين فضلًا عن أنهما لا يصلحان سببًا يفقدها شرط حسن السمعة اللازم توافره فيمن يشغل إحدى الوظائف القضائية.

حمل الإشكال رقم 3693 لسنة 70 ق.ع.