نفى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بجلسة المجلس العامة اليوم الإثنين، ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من أخبار مغلوطة حول المادة 79 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي.
ونصت المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي أقرها مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأحد، على أنه (يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وأكد المستشار حنفي جبالي في بيان حصلت «الأسبوع» على نسخة منه، أن المراقبة لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاضي التحقيق وفقاً لضوابط قانونية مشددة، وذلك في حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بعقوبة تزيد مدتها على 3 أشهر، مؤكداً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني.
وطالب المستشار حنفي جبالي الصحفيين والإعلاميين بتحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما له من طبيعة خاصة، وتقديم المعلومة كاملة بشكل يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة.
جدير بالذكر أن هذه المادة تتضمن ذات الأحكام الوارد في المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية القائم مع تعديل السلطة المختصة لتكون لعضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق -على غرار ما تم في باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع إضافة حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني تماشياً مع التطور التكنولوجي الحالي، وتضمنت المادة الجديدة ضمانة إضافية وهي أن يكون إذن المراقبة مسببًا وصادرًا من القاضي الجزئي.
elaosboa15430
وبحسب البيان، “آلت ردود اللجنة التي أعدت مشروع القانون رفض المقترح النيابي، إلى أن النص المقترح بالمادة حققت 3 ضمانات، أولها حصول النيابة العامة على إذن القاضي الجزئي، فيما الشرط الثاني لكل أمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بألا تزيد عن 30 يومًا، وبينما الثالث أن مدة المدة لمرة أو مدد أخرى مماثلة يكون بموافقة القاضي في ضوء التحقيقات لاسيما والقضايا التي تستلزم مدة طويلة لجمع الأدلة.
اقرأ أيضاًمصدر مطلع: الجهود «المصرية القطرية» تهدف لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت
«النواب» يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية