بطلان قرار المحامين بزيادة رسوم القيد

أوصت هيئة مفوضي الدولة ، بمجلس الدولة ، خلال تقريرا بالرأي القانونى ، فى الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق ، المقامة من مصطفى شعبان المحامى ضد نقيب المحامين ، بإلغاء قرار مجلس نقابه المحامين المنعقد بتاريخ ٢٥ يونيو الماضي ، فيما تضمنه من شروط جديدة ، وزيادة الرسوم للقيد بنقابة المحامين، واشتراط مقابلة شخصية للقيد في النقابة . 

وذكرت هيئه المفوضين ، أن الجمعية العمومية للمحامين هى المختصة وحدها دون غيرها بزيادة هذه الرسوم ، ولا يجوز لمجلس نقابة المحامين الاعتداء على اختصاصات الجمعية العمومية.
 

صدر التقرير  بمعرفة المقرر المستشار أحمد ربيع الشبراوى ، وبأشراف المستشار ممدوح منصور عبد الرسول نائب رئيس مجلس الدولة .

وحددت الدائرة الثالثة بمحكمه القضاء الادارى بالقاهره برئاسه المستشار فتحي هلال نائب رئيس مجلس الدوله ، جلسه ٢٢ ديسمبر ، لنظر موضوع الطعن على قرار نقابه مجلس نقابه المحامين المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٤ فيما تضمنه من شروط جديده وزياده الرسوم بعد أن انتهت هيئه المفوضين من تحضير الدعوى .
 

أقام الدعوى مصطفي شعبان المحامي ، وقدم بأحد الجلسات ، حافظة مستندات طويت على صورة قرار مجلس نقابة المحامين المطعون عليه ، وصورة ملف القيد بالاشتراطات الجديدة ، وكذلك مجموعة من الايصالات التى حصلتها نقابة المحامين كأشتراكات ورسوم للقيد من الخريجين الجدد.

وذكرت صحيفة الدعوى ، أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية ، وليس مجلس النقابة ، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الامر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه ، وبالتالى فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديده دون الرجوع الى الجمعية العمومية التى ينتمى اليها المدعي .