حالات لا يحق للمستهلك إعادة السلعة أو استبدالها وفقًا للقانون (تفاصيل)

حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الضوابط التي تنظم عمليات البيع والشراء، حيث تنص المادة 17 على حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية، دون تقديم أي مبررات أو تحمل تكاليف، وذلك خلال أربعة عشر يومًا من استلام السلعة، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

واستثناءً من هذا الحق، يُمنع المستهلك من ممارسة حق الاستبدال أو الإعادة في الحالات التالية:

١- إذا كانت السلعة من المواد الاستهلاكية سريعة التلف.

٢- في حالة الكتب، والصحف، والمجلات، والبرامج المعلوماتية، وما يماثلها.

٣- إذا كانت طبيعة السلعة أو طريقة تعبئتها وتغليفها تجعل استبدالها أو ردها غير ممكن، أو يستحيل إعادتها إلى حالتها الأصلية عند التعاقد.

4- إذا كانت السلعة مصنوعة وفقًا لمواصفات خاصة طلبها المستهلك وكانت مطابقة لتلك المواصفات.

5- إذا كانت السلعة غير مطابقة لحالتها الأصلية وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.

 

أهداف قانون حماية المستهلك

١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.

٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.

٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى 30 يومًا.

٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون.

٥- دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.

٦- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة.

٧- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.

٨- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيز وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.

٩- تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.

١٠- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.