حدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قيمة الاشتراك في مجموعات التقوية والدعم التعليمي في المدارس بحد أقصى مائة جنيه.
وقرر وزير التربية والتعليم أن يختص مجلس إدارة المدرسة بتحديد قيمة مبلغ الاشتراك في مجموعات التقوية، على أن يكون تحديدها على أساس مقابل الحصة الواحدة.
ونوه وزير التربية والتعليم بأن يعتمد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة قيمة مبلغ اشتراك الحصة الواحدة في مجموعات التقوية على ألا تتجاوز قيمة اشتراك المجموعة 100 جنيه مصري للطالب الواحد في الحصة.
وشدد وزير التربية والتعليم على أن يُراعى مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة الوضع الاقتصادي والظروف الاجتماعية لغالبية طلاب المدرسة عند تحديد قيمة الاشتراك.
قرار تنظيم مجموعات التقوية
جاء ذلك خلال القرار الوزاري رقم (149) بتاريخ 1سبتمبر 2024 بشأن آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي، والتي تستهدف تحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية.
ونص القرار على أن يستبدل مسمى مجموعات الدعم المدرسي إلى مسمى مجموعات التقوية والدعم التعليمي.
وأشارالقرار إلى أن تكون مجموعات التقوية اختيارية في المواد الدراسية لجميع صفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة؛ بهدف تحسين المستوى الدراسي لمن يرغب من الطلاب بتلك المواد، بمقابل مادي مناسب، يُحدّد على النحو الذي سيرد تفصيله.
كما نص القرار على أن تعد إدارة المدرسة جدولًا بحصص مجموعات التقوية، بحيث تبدأ من أول يوم دراسي، وفي غير مواعيد الدراسة النظامية، كما نص القرار أيضا على أن تحدد إدارة المدرسة موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية والدعم التعليمي لكل فصل دراسي، وتعلن عن ذلك، على ألا تقل الفترة بين الإعلان، وبداية المجموعات عن أسبوع واحد.
وأشار القرار إلى تحديد المدة الزمنية المخصصة للمجموعة بساعتين أسبوعيا، وفقا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويكون إشراك المعلمين العاملين بالمدرسة، والقائمين على التدريس بالمجموعات اختياريا داخل المدرسة، وفي حال عدم تقدم جميع معلمي إحدى المواد بالمدرسة للتدريس بالمجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع نفس الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية.
كما تضمن القرار أن تختص إدارة المدرسة بتحديد العدد الإجمالي للطلاب في المجموعة الواحدة من مجموعات التقوية، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألا يتجاوز العدد الإجمالي للطلاب – في أي مجموعة دراسية – (٢٥) طالبًا للمجموعة الواحدة، ويجوز استثناء بعض الحالات الخاصة في حالة تعذر توفير مواعيد بديلة لتتجاوز هذا العدد على أن يُراعى تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المنصوص عليها فى هذا القرار، وكذا الفئات المعفاة، والمستثناة من دفع قيمة الاشتراك.