كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حكم مكافأة نهاية الخدمة، وقالت: “إذا كانت تلك المستحقات من حقوق الزوج المتوفى التي ثبتت له حال حياته وتأخر صرفُها حتى توفي، فهي حينئذ تركة عنه، فإن لم يكن له مال غيرها ولم تكن الزوجة قد استوفت مؤخرها من زوجها قبل وفاته أو لم تبرئه منه، فلها حينئذ أن تستوفيه مِن تركته قبل تقسيمها -مع مراعاة الإجراءات القانونية التي نصَّ عليها قانون الولاية على المال بشأن أموال القصَّر، والتي تطبَّقُ عن طريق النيابة الحسبية- ثم يقسم باقي التركة على ورثته الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه”.
قدر المؤخر
وأضافت دار الإفتاء المصرية: “وإن كانت له أموال أخرى غير تلك المستحقات وكانت تساوي قدر المؤخر أو أكثر منه فلا يخصم حينئذ قدر المؤخر من هذه المستحقات إلا باتفاق الورثة جميعًا وتراضيهم على ذلك، أو بحكم قضائي”.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أما إذا كانت تلك المستحقات تمنحها الشركة لأشخاصٍ بعينهم بحسب لائحتها المنظمة لها، ولم يستحقها المتوفى حال حياته فإنها لا تُعَدُّ تركةً عنه، وتكون من حق من تحدده الشركة بالتقسيم الذي تراه”.
وعلى صعيد متصل؛ أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى، حول: ” كان في ميراث بيني وبين إخواتي، وأخي قال لي إنه هيديني نصيبي في الأرض بس، أما البيت والمباني فلا ليّ فيها حق لأنه ناوي يهدم البيت وما يحتاجوش، أنا عايزة حقي الكامل، بس هو بيقول إما تأخذي نصيبك في الأرض بس أو تسيبيه، كيف أتعامل مع الموقف ده؟ هل أقدر أبيع الشقة مع نصيبي في الأرض، أو أبيع الأرض بس وأستمر في الانتفاع بالشقة لحد ما يتهدم البيت؟ وكيف أضمن إن حقي يكون عادل وما يحصلش ظلم أو خسارة؟”.
الميراث
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على فضائية “الناس”: “في حالات كهذه، يجب على الأطراف المعنية التوصل إلى حل عادل ومنصف، إذا كانت الشقة تحتوي على حصة في الأرض، فإن بيع الشقة وحدها مع تجاهل حصتها في الأرض قد يؤدي إلى ظلم، لأن العقار على الأرض له قيمة أعلى من الأرض الفضاء.”
وأضاف: “الحل الأمثل هو بيع الشقة مع حصتها في الأرض، بحيث يتضمن الثمن قيمتي الشقة والأرض معاً، كما يمكن النظر في بيع الأرض مع الاستمرار في الانتفاع بالشقة كحق انتفاع حتى يُهدم البيت، إذا كان ذلك متفقاً عليه بين الأطراف”.