أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة تواتر أن المشرع فى كافة القوانين الإجرائية المتعلقة بالدعوى التأديبية، تتطلب ضرورة إعلان العامل اعلانًا قانونيًا سليمًا بجلسات التحقيق الذى مجرى معه، وبقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية وموعدها فى محل إقامته أو فى مقر عمله.
وأضافت المحكمة، بحسبان أن ذلك إجراء جوهرى حتى يحاط العامل بأمر محاكمته أو التحقيق معه، لكى يستطيع أن يمارس كل ما يتصل بمحضر الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة، ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو اجرؤه بالمخالفة لأحكام القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلى فى إجراءات الإحالة والمحاكمة، مما يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر، ضد موظفة بالدولة، كان صدر لصالحها حكم الدرجة الأولي ببطلان إحالتها للمحكمة، لكن ثبت لمحكمة الدرجة الثانية استنفاذ كل الطرق قانونًا لإعلانها للحضور لجلسات التحقيق معها، دون جدوى وثبت استدعائها موطن معلوم لها فى القطر المصرى، وذلك بعد عمل تحريات حديثة عن طريق المباحث، وتبين إقامتها بذات عنوانها المثبت بملف خدمتها مع والدها وعمها وتم إعلان والدها باستدعائها للتحقيق، مما يلغي حكم بطلان إحالتها، ويضعها تحت طائلة القانون، وخضوعها من جديد لتأديب علي ما اقترفته من مخالفات يعاقب عليها القانون، حمل الطعن رقم 37405 لسنة 67 ق. ع.