هل الحكم الصادر ضد أحمد فتوح يمنعه من السفر؟.. خبير قانوني يجيب

منذ اللحظات الأولى من صدور قرار محكمة جنايات مطروح، بحبس أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، ويتساءل البعض عن سبب صدور ذلك الحكم على اللاعب، وهل سيمنعه من السفر خارج البلاد، وفي حالة ارتكابه جريمة أخرى سيعاقب على الجريمتين أم الجريمة الأخيرة فقط.

قال الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد المحامي، إن صدور حكمًا مع إيقاف التنفيذ على اللاعب أحمد فتوح يعني أن يأمر القاضي بوقف تنفيذ العقوبة التي حكم بها على الجاني لمدة معينة يحددها القانون، فإذا لم يرتكب المحكوم عليه جريمة أخرى خلال هذه المدة يعفي نهائيا من تنفيذ العقوبة ويعتبر الحكم الصادر بها كأن لم يكن، أما إذا ارتكب جريمة خلال المدة المذكورة ألغى وقف التنفيذ، وتنفيذ فيه العقوبة المحكوم بها.

وأضاف الخبير القانوني، أن مدة إيقاف التنفيذ في المادة 56 من قانون العقوبات التي نصت على أنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، وفي خلال هذه المدة يعفي المحكوم عليه مؤقتا من تنفيذ العقوبة، فيظل متمتعا بحريته أو يفرج عنه إذا كان محبوسا احتياطيا، ولا تفرض عليه أية تدابير لمساعدته أو مراقبته، فإذا عاد المحكوم عليه إلى مخالفة القانون يلغى وقف التنفيذ وتنفيذ فيه العقوبة المحكوم بها ضده.

وأجازت الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون العقوبات إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة في حالتين:

1- إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال مدة الإيقاف حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.2: إذا ظهر في خلال مدة الإيقاف أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم بالحبس أكثر من شهر ولم تكن المحكمة قد علمت به.

2- انقضاء مدة الإيقاف دون إلغائه:أما إذا انقضت مدة الإيقاف دون أن يصدر خلالها حكم بإلغائه، فلا يمكن، وفقاً للمادة 59 من قانون العقوبات، تنفيذ العقوبة، ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن، أي يعفى المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة بصفة نهائية، وتزول الآثار الجنائية للحكم الصادر بها، بحيث لا يعتبر سابقة في العود، ولا يكون المحكوم عليه في حاجة إلى رد اعتباره. لأن رد الاعتبار في هذه الحالة يتم بقوة القانون.

وأكد الخبير القانوني أن قرار المحكمة لا يمنع المتهم من السفر في حالة الحكم عليه بإيقاف العقوبة لأن القانون حدد الحالات علي سبيل الحصر وفقاً لنص المادة “155” حددت من يملك سلطة إصدار قرار بالمنع من السفر أو وضع اسم على قوائم ترقب الوصول، فنصت على أنه للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، وكذلك الجرائم التي يصدر فيها المنع من السفر هي الجناية والجنحة المعاقب عليها بسنة حبس بشرط وجود أدلة كافية على جدية الاتهام، ولأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز في مجموعها عن ذات السبب سنتين وللمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم.

اقرأ أيضاً«براءة أم إعدام».. سيناريوهات تحدد مصير الإعلامية داليا فؤاد بعد سقوطها في كمين «المخدرات» (التفاصيل الكاملة)

هل «مخدر الاغتصاب» من الممنوعات؟.. قانوني يكشف لـ«الأسبوع» عن مصير الإعلامية داليا فؤاد الخطير والمجهول (تفاصيل)

من الشهرة لـ145 مليون جنيه حرام.. كواليس سقوط الإعلامية داليا فؤاد خلف القبضان وكلمة السر «مخدر الاغتصاب»